الشيخ فاضل اللنكراني
167
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
مسألة 15 : لو قصده لصّ أو محارب فاعتقد خلافه ، فحمل عليه لا للدفع ، بل لغرض آخر ، فالظاهر عدم الضمان ولو قتله وإن كان متجرّئاً 1 . مسألة 16 : لو هجم لصّان أو نحوهما كلّ على الآخر ، فإن كان أحدهما بادئاً والآخر مدافعاً ، ضمن البادئ ولا يضمن المدافع وإن كان لو لم يبتدئه ابتدأه ، وإن هجما ، فالظاهر ضمان كلّ منهما لو جنى على صاحبه ، ولو كفَّ أحدهما فصال الآخر وجنى عليه ضمن 2 .
--> ( 1 ) - تقدّم في الصفحة 157 - 158 .